شرح
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الإصبع عشر الدية إذا
قطعت من أصلها أو شلّت » قال : وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ « قال : نعم »
الحديث ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أصابع
اليدين والرجلين سواء في الدية في كلّ إصبع عشر من الإبل » الحديث ( 2 ) .
ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن الأصابع ، هل لبعضها على بعض فضل في الدية
؟ « فقال : هنّ سواء في الدية » ( 3 ) .
وأمّا القول الثاني : فتدلّ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
دية الأصابع والقصب التي في الكفّ « ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد : مائة دينار
وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار - إلى أن قال : - وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس
دية اليد : ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار » الحديث ( 4 ) .
وهذه المعتبرة تعارض الصحاح المتقدّمة ، فلا بدّ من الرجوع إلى قواعد باب
المعارضة . أمّا الطائفة الأُولى : فهي موافقة للعامّة ، حيث إنّه لا خلاف بينهم
على ما نصّ عليه صاحبا العدّة والمغني ( 5 ) ، نعم في المغني نسب الخلاف إلى مجاهد
فحسب ، وهو اختار قولاً لا يوافق شيئاً من القولين المزبورين . والطائفة الثانية :
مخالفة لهم فتتقدّم عليها .
فالنتيجة : ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 346 / أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 29 : 346 / أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 4 .
( 3 ) الوسائل 29 : 347 / أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 6 .
( 4 ) الوسائل 29 : 302 / أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 .
( 5 ) العدّة شرح العمدة : 531 ، المغني 9 : 632 .