تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت » قال : وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ « قال : نعم » الحديث ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلّ إصبع عشر من الإبل » الحديث ( 2 ) . ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن الأصابع ، هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ « فقال : هنّ سواء في الدية » ( 3 ) . وأمّا القول الثاني : فتدلّ عليه معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأصابع والقصب التي في الكفّ « ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد : مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار - إلى أن قال : - وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد : ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار » الحديث ( 4 ) . وهذه المعتبرة تعارض الصحاح المتقدّمة ، فلا بدّ من الرجوع إلى قواعد باب المعارضة . أمّا الطائفة الأُولى : فهي موافقة للعامّة ، حيث إنّه لا خلاف بينهم على ما نصّ عليه صاحبا العدّة والمغني ( 5 ) ، نعم في المغني نسب الخلاف إلى مجاهد فحسب ، وهو اختار قولاً لا يوافق شيئاً من القولين المزبورين . والطائفة الثانية : مخالفة لهم فتتقدّم عليها . فالنتيجة : ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 346 / أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 346 / أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 29 : 347 / أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 6 . ( 4 ) الوسائل 29 : 302 / أبواب ديات الأعضاء ب 12 ح 1 . ( 5 ) العدّة شرح العمدة : 531 ، المغني 9 : 632 .