ما لم تزد على دية اليد الكاملة ( 1 ) .
( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية ، وكذا الحال في العضد ( 2 )
.
العاشر : الأصابع
المشهور أنّ في قطع كلّ واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة :
أنّ في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كلّ واحد من الأربعة البواقي سدس
دية اليد أو الرجل ، وهو الصحيح ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لأنّه لا يمكن أن تكون دية الزائدة حكومةً أكثر من دية اليد الأصليّة
.
( 2 ) لإطلاق ما دلّ على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كلّ
واحد منهما نصف الدية .
( 3 ) بيان ذلك : أنّ المسألة ذات قولين :
الأوّل : ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب من أنّ في قطع كلّ واحدة من أصابع
اليدين والرجلين عشر الدية .
الثاني : ما عن جماعة - منهم : الشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة ( 1 ) - من
أنّ في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل وفي البواقي سدس ديتهما .
أمّا القول الأوّل : فقد استدلّ عليه بعدّة روايات :
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 248 / 50 ، الوسيلة : 452 .