تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
ما لم تزد على دية اليد الكاملة ( 1 ) . ( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كفّ لها ففيه نصف الدية ، وكذا الحال في العضد ( 2 ) .

العاشر : الأصابع

المشهور أنّ في قطع كلّ واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة : أنّ في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كلّ واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل ، وهو الصحيح ( 3 ) .
شرح
( 1 ) وذلك لأنّه لا يمكن أن تكون دية الزائدة حكومةً أكثر من دية اليد الأصليّة . ( 2 ) لإطلاق ما دلّ على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي كلّ واحد منهما نصف الدية . ( 3 ) بيان ذلك : أنّ المسألة ذات قولين : الأوّل : ما هو المشهور والمعروف بين الأصحاب من أنّ في قطع كلّ واحدة من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية . الثاني : ما عن جماعة - منهم : الشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة ( 1 ) - من أنّ في قطع الإبهام ثلث دية اليد أو الرجل وفي البواقي سدس ديتهما . أمّا القول الأوّل : فقد استدلّ عليه بعدّة روايات :
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 248 / 50 ، الوسيلة : 452 .