تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأُخرى زائدة ، فإن قطعت اليد الأصليّة ففيها خمسمائة دينار ( 1 ) ، وإن قطعت اليد الزائدة قيل : إنّ ديتها ثلث دية اليد ، وهو لا يخلو عن إشكال ، والأقرب أنّ المرجع فيه هو الحكومة ( 2 ) . ( مسألة 295 ) : لو اشتبهت اليد الأصليّة بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأُخرى لتساويهما في البطش والقوّة وغيرهما من الجهات ، فإن قطعتا معاً ففيه الدية كاملة والحكومة ( 3 ) ، وإن قطعت إحداهما دون الأُخرى ففيه الحكومة ( 4 )
شرح
وهو قطع اليد ، والدية ديتها فحسب . ( 1 ) ظهر وجهه ممّا تقدّم . ( 2 ) وجه الإشكال : أنّه لا دليل على أنّ في قطع اليد الزائدة ثلث دية اليد الأصليّة وإن اختاره الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط ( 1 ) ، وقياس ذلك بالإصبع الزائدة باطل ، فلا نقول به . فإذن بطبيعة الحال يكون المرجع فيه الحكومة ، حيث لا مقدّر له شرعاً . ( 3 ) فإنّ إحداهما زائدة قطعاً ، وقد عرفت أنّ في قطع الزائدة الحكومة . ( 4 ) وذلك لعدم إحراز أنّها أصليّة ، والدية إنّما تترتّب على قطع اليد الأصليّة ، ومقتضى الأصل عدمها . وعليه ، فلا محالة يكون المرجع فيه الحكومة ، حيث لم يثبت تقدير فيه شرعاً .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 144 - 145 .