ففي كلّ منهما ديته ( 1 ) .
التاسع : اليدان
وفيهما الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية ( 2 ) ، ولا حكم للأصابع مع
قطع اليد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ظهر ممّا تقدّم وجه ذلك .
( 2 ) بلا خلاف بين الفقهاء ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لا خلاف في ذلك بين
المسلمين ، وتدلّ على ذلك نصوص متضافرة :
منها : النصوص السابقة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما
الدية كاملة وفي كلّ واحد منهما نصف الدية .
ومنها : معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فإنّها دلّت في مواضع
متعدّدة على أنّ دية اليد خمسمائة دينار ، كقوله ( عليه السلام ) : « ودية المنكب إذا
كسر خمس دية اليد مائة دينار » الحديث ( 1 ) .
وقوله ( عليه السلام ) : « وفي العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها
خمس دية اليد مائة دينار » الحديث ( 2 ) .
( 3 ) من دون خلاف بين العلماء ، بل ادّعي الإجماع عليه محصّلاً ومنقولاً ، ويكفي
في ذلك - مضافاً إلى أنّ ما دلّ على أنّ في قطع الأصابع الدية لا يشمل المقام ،
فإنّه فيما إذا كان القطع وارداً على الأصابع لا على اليد كما في ما نحن فيه -
إطلاق النصوص المتقدّمة .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 299 / أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 300 / أبواب ديات الأعضاء ب 10 ح 1 .