( مسألة 292 ) : لو زرع الإنسان في موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه ثمّ قلعه
قالع فلا دية فيه ، ولكن فيه الحكومة ( 1 ) .
الثامن : اللحيان
وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتّصل طرفاهما بالأُذن من جانبي الوجه
وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية ( 2 ) .
هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، ولو قلعا مع الأسنان
شرح
ورواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام )
قضى في سنّ الصبي إذا لم يثغر ببعير » ( 1 ) .
وفيه : أنّ الروايتين ضعيفتان سنداً ، أمّا الأُولى : فبسهل بن زياد وابن شمون
والأصمّ . وأمّا الثانية : فمن جهة أنّ في طريق الشيخ إلى النوفلي ابن بطّة وأبا
المفضّل ، وهما ضعيفتان . فإذن لا يمكن الاستدلال بهما .
فالنتيجة : أنّ ما ذكرناه هو الصحيح .
( 1 ) أمّا عدم الدية : فلأنّ ما دلّ على ثبوت الدية في قلع السنّ منصرف عن ذلك .
وأمّا الحكومة : فلما عرفت من أنّ في كلّ مورد لا مقدّر فيه شرعاً فالمرجع فيه نظر
الحاكم ، حيث إنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً .
( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ
كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصف الدية .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 338 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 3 .