تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
( مسألة 292 ) : لو زرع الإنسان في موضع السنّ المقلوعة عظماً فثبت فيه ثمّ قلعه قالع فلا دية فيه ، ولكن فيه الحكومة ( 1 ) .

الثامن : اللحيان

وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتّصل طرفاهما بالأُذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة ، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية ( 2 ) . هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، ولو قلعا مع الأسنان
شرح
ورواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في سنّ الصبي إذا لم يثغر ببعير » ( 1 ) . وفيه : أنّ الروايتين ضعيفتان سنداً ، أمّا الأُولى : فبسهل بن زياد وابن شمون والأصمّ . وأمّا الثانية : فمن جهة أنّ في طريق الشيخ إلى النوفلي ابن بطّة وأبا المفضّل ، وهما ضعيفتان . فإذن لا يمكن الاستدلال بهما . فالنتيجة : أنّ ما ذكرناه هو الصحيح . ( 1 ) أمّا عدم الدية : فلأنّ ما دلّ على ثبوت الدية في قلع السنّ منصرف عن ذلك . وأمّا الحكومة : فلما عرفت من أنّ في كلّ مورد لا مقدّر فيه شرعاً فالمرجع فيه نظر الحاكم ، حيث إنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية كاملة ، وفي كلّ واحد منهما نصف الدية .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 338 / أبواب ديات الأعضاء ب 33 ح 3 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 373 | السيد الخوئي