وفيه إشكال ، والأظهر أنّ فيه ربع ديتها ( 1 ) .
شرح
وفي مقابل هذه الصحيحة روايتان :
إحداهما : معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : وفي الأسنان في
كلّ سنّ خمسون ديناراً - إلى أن قال : - فإذا اسودّت السنّ إلى الحول ولم تسقط
فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً » الحديث ( 1 ) .
وثانيتهما : مرسلة أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودّت الثّنية جعل فيها الدية » ( 2 ) .
أقول : أمّا الرواية الأخيرة فهي ضعيفة سنداً ، فلا يمكن الاعتماد عليها ،
وأمّا الرواية الأُولى فبما أنّها معتبرة سنداً فتعارض هذه الصحيحة في ثلث الدية ،
فتسقطان معاً من جهة المعارضة ، فالمرجع هو الأصل العملي ، ومقتضاه البراءة عنه .
فالنتيجة : هي ما ذكرناه من ثبوت ثلثي الدية .
( 1 ) الأقوال في المسألة ثلاثة :
الأوّل : أنّ فيه ثلث ديتها ، وهذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل عن
الخلاف وظاهر الغنية الإجماع عليه ( 3 ) .
واستدلّ على ذلك بوجهين :
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 297 / أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 349 / أبواب ديات الأعضاء ب 40 ح 2 .
( 3 ) الخلاف 5 : 246 ، الغنية 2 : 418 .