تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وفيه إشكال ، والأظهر أنّ فيه ربع ديتها ( 1 ) .
شرح
وفي مقابل هذه الصحيحة روايتان : إحداهما : معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً - إلى أن قال : - فإذا اسودّت السنّ إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً » الحديث ( 1 ) . وثانيتهما : مرسلة أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إذا اسودّت الثّنية جعل فيها الدية » ( 2 ) . أقول : أمّا الرواية الأخيرة فهي ضعيفة سنداً ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، وأمّا الرواية الأُولى فبما أنّها معتبرة سنداً فتعارض هذه الصحيحة في ثلث الدية ، فتسقطان معاً من جهة المعارضة ، فالمرجع هو الأصل العملي ، ومقتضاه البراءة عنه . فالنتيجة : هي ما ذكرناه من ثبوت ثلثي الدية . ( 1 ) الأقوال في المسألة ثلاثة : الأوّل : أنّ فيه ثلث ديتها ، وهذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب ، بل عن الخلاف وظاهر الغنية الإجماع عليه ( 3 ) . واستدلّ على ذلك بوجهين :
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 297 / أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 349 / أبواب ديات الأعضاء ب 40 ح 2 . ( 3 ) الخلاف 5 : 246 ، الغنية 2 : 418 .