وتقسّم الدية على ثماني وعشرين سنّاً : ستّ عشرة في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في
مقاديمه . ودية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى يذهب خمسون ديناراً فيكون
المجموع ستمائة دينار ، ودية كلّ سن من المواخير إذا كسرت حتّى يذهب على النصف من
دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً فيكون ذلك أربعمائة دينار والمجموع ألف دينار ( 1 )
،
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، بل ادّعي عليه إجماع الفرقة ، ويدل عليه ما رواه الصدوق
بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المتقدّم ، المؤيّد برواية
الحكم بن عتيبة المتقدّمة .
وبإزاء هذه عدّة روايات تدلّ على أنّ الأسنان كلّها سواء في الدية :
منها : ما في كتاب ظريف المعتبر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : وفي
الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً ، والأسنان كلّها سواء » الحديث ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الأسنان
كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم » ( 2 ) .
ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن الأسنان « فقال : هي سواء في الدية » ( 3 ) .
ولكن بما أنّ هذه الروايات موافقة للعامّة ولا خلاف بينهم في ذلك ، وتلك مخالفة
لهم ، فتتقدّم تلك عليها في مقام المعارضة .
على أنّ مقتضى معتبرة ظريف وصحيحة عبد الله بن سنان أن تكون دية
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 297 / أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 298 / أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 2 .
( 3 ) الوسائل 29 : 298 / أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 5 .