تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وتقسّم الدية على ثماني وعشرين سنّاً : ستّ عشرة في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه . ودية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى يذهب خمسون ديناراً فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كلّ سن من المواخير إذا كسرت حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً فيكون ذلك أربعمائة دينار والمجموع ألف دينار ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، بل ادّعي عليه إجماع الفرقة ، ويدل عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) المتقدّم ، المؤيّد برواية الحكم بن عتيبة المتقدّمة . وبإزاء هذه عدّة روايات تدلّ على أنّ الأسنان كلّها سواء في الدية : منها : ما في كتاب ظريف المعتبر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً ، والأسنان كلّها سواء » الحديث ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسمائة درهم » ( 2 ) . ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن الأسنان « فقال : هي سواء في الدية » ( 3 ) . ولكن بما أنّ هذه الروايات موافقة للعامّة ولا خلاف بينهم في ذلك ، وتلك مخالفة لهم ، فتتقدّم تلك عليها في مقام المعارضة . على أنّ مقتضى معتبرة ظريف وصحيحة عبد الله بن سنان أن تكون دية
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 297 / أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 298 / أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 29 : 298 / أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 5 .