تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
( مسألة 289 ) : إذا ضربت السنّ انتظر بها سنة واحدة ، فإن وقعت غرم الضارب ديتها ، وإن لم تقع واسودّت غرم ثلثي ديتها ( 1 ) ، وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور ،
شرح
ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، المؤيّد برواية الحكم بن عتيبة المتقدّمتين . وأمّا إذا قلعت الزائدة منفردة فالظاهر أنّ المرجع فيه الحكومة ، لإطلاق ما دلّ على أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً . ونسب إلى المشهور القول بأنّ في قلع الزائدة ثلث دية الأصليّة ، من دون فرق بين ما إذا كان للزائدة تعيّن واقعي وما لا يكون لها تعيّن كذلك . ولكن مستند هذا القول غير ظاهر ، فإنّ الروايات الواردة في أنّ في قطع الإصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة لا يمكن التعدّي عن موردها إلى غيرها . فالصحيح هو القول بأنّ المرجع هو الحكومة . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر . وتدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : السنّ إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أُغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي الدية » ( 1 ) . وهذه الصحيحة وإن كان موردها ما تكون الدية فيه خمسمائة درهم إلاّ أنّه لا شكّ في عدم اختصاص الحكم بذلك ، فيعمّ ما إذا كانت الدية فيه مائتين وخمسين درهماً .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 298 / أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 4 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 367 | السيد الخوئي