تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
مساحةً ( 1 ) ، وأمّا في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ، ويعطى الدية بحساب ما لا يفصح منها ( 2 ) .
شرح
وأمّا صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس « فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه » الحديث ( 1 ) . فهي غير ثابتة على ما تقدّم قريباً في البحث عن خسف العين العوراء ( 2 ) . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ولما عرفته في نظائره من سائر أعضاء وجوارح الانسان ويدل عليه ما تقدّم من أنّ في كل مورد لا مقدر له شرعاً ففيه الحكومة ومقتضى الحكومة ذلك . ( 2 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة احتمالات وأقوالاً : الأوّل : أن يكون المدار على خصوص ذهاب المنفعة ، وهو المشهور . الثاني : أن يكون المدار على المساحة فحسب ، كما مال إليه المحقّق الأردبيلي ( قدس سره ) ( 3 ) . الثالث : أن يكون اللازم أكثر الأمرين ، كما قوّاه الشهيد الثاني ( قدس سره ) ( 4 ) . الرابع : أن يكون الواجب مجموع الأمرين ، كما احتمله المحقّق الأردبيلي
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 336 / أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 2 . ( 2 ) في ص 344 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 374 . ( 4 ) المسالك 2 : 395 ( حجري ) .