مساحةً ( 1 ) ، وأمّا في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ، ويعطى الدية بحساب ما لا
يفصح منها ( 2 ) .
شرح
وأمّا صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل
قطع لسان رجل أخرس « فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان
لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه »
الحديث ( 1 ) .
فهي غير ثابتة على ما تقدّم قريباً في البحث عن خسف العين العوراء ( 2 ) .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ولما عرفته في نظائره من سائر أعضاء وجوارح الانسان ويدل
عليه ما تقدّم من أنّ في كل مورد لا مقدر له شرعاً ففيه الحكومة ومقتضى الحكومة ذلك
.
( 2 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة احتمالات وأقوالاً :
الأوّل : أن يكون المدار على خصوص ذهاب المنفعة ، وهو المشهور .
الثاني : أن يكون المدار على المساحة فحسب ، كما مال إليه المحقّق الأردبيلي
( قدس سره ) ( 3 ) .
الثالث : أن يكون اللازم أكثر الأمرين ، كما قوّاه الشهيد الثاني ( قدس سره ) ( 4 ) .
الرابع : أن يكون الواجب مجموع الأمرين ، كما احتمله المحقّق الأردبيلي
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 336 / أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 2 .
( 2 ) في ص 344 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 374 .
( 4 ) المسالك 2 : 395 ( حجري ) .