تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضّلها - أي السفلى - لأنّها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، وأمّا تعيين مقدار ما به التفاضل فهو غير ذلك على ما يأتي . وأمّا الإجماع : فغير محقّق جزماً كما عرفت . وأمّا الرواية : فضعيفة سنداً بأبي جميلة ، فلا يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحكم الشرعي أصلاً . وأمّا القول الثالث : فقد اختاره ابن بابويه وحكي عن أبي علي أيضاً ( 1 ) . واستدلّ عليه بما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت حتّى تبدو منها الأسنان ثمّ دوويت وبرئت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت واستؤصلت وما قطع منها فبحساب ذلك ، وإن شترت فشينت شيناً قبيحاً فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك ، فإن انشقّت حتّى تبدو الأسنان منها ثمّ برئت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وإن أُصيبت فشينت شيناً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك نصف ( ثلث ) ديتها » قال ظريف : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك « فقال : بلغنا أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضّلها لأنّها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضّلها في حكومته » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنهما في الجواهر 43 : 205 . ( 2 ) الوسائل 29 : 294 / أبواب ديات الأعضاء ب 5 ح 1 .