تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

السادس : اللسان

وفي استئصال اللسان الصحيح الدية كاملة ( 1 ) ، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية ( 2 ) ، وفيما قطع من لسانه فبحسابه
شرح
ظريف - على أنّ في الشفتين الدية كاملة ، فلو كانت دية السفلى ثلثي الدية لزم الزيادة على الدية ، وهو بعيد . ( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ عليه عدّة روايات : منها : ما في كتاب ظريف : « واللسان إذا استؤصل ألف دينار » ( 1 ) . ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل الواحدة نصف الدية - إلى أن قال : - وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة » ( 2 ) . ومنها : صحيحة هشام بن سالم « قال : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية - إلى أن قال : - وما كان فيه واحد ففيه الدية » ( 3 ) . ( 2 ) من دون خلاف وإشكال بين الأصحاب . وتدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأُنثييه ثلث الدية » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 284 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 29 : 285 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 . ( 3 ) الوسائل 29 : 287 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12 . ( 4 ) الوسائل 29 : 336 / أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1 .