السادس : اللسان
وفي استئصال اللسان الصحيح الدية كاملة ( 1 ) ، وفي قطع لسان الأخرس ثلث الدية ( 2 )
، وفيما قطع من لسانه فبحسابه
شرح
ظريف - على أنّ في الشفتين الدية كاملة ، فلو كانت دية السفلى ثلثي الدية لزم
الزيادة على الدية ، وهو بعيد .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل الإجماع بقسميه عليه ، وتدلّ عليه عدّة روايات :
منها : ما في كتاب ظريف : « واللسان إذا استؤصل ألف دينار » ( 1 ) .
ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل الواحدة نصف الدية
- إلى أن قال : - وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة هشام بن سالم « قال : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية -
إلى أن قال : - وما كان فيه واحد ففيه الدية » ( 3 ) .
( 2 ) من دون خلاف وإشكال بين الأصحاب .
وتدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : في لسان
الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأُنثييه ثلث الدية » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 284 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 3 .
( 2 ) الوسائل 29 : 285 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .
( 3 ) الوسائل 29 : 287 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12 .
( 4 ) الوسائل 29 : 336 / أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1 .