تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
وفي بعضهما بحساب ذلك ( 1 ) ، وفي شحمة الأُذن ثلث ديتها ( 2 ) .

الخامس : الشفتان

وفيهما الدية كاملة ( 3 ) ،
شرح
ومنها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية » الحديث ( 1 ) . ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الأُذن الصحيحة والصمّاء ، لإطلاق الدليل ، ولأنّ الصمم ليس نقصاً في الأُذن وإنّما هو نقص في السماع . ( 1 ) من دون خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « في الأُذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك » ( 2 ) . ( 2 ) تدلّ على ذلك معتبرة غياث المتقدّمة ، المؤيّدة بما تقدّم من رواية عبد الرحمن ، وبرواية مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن » ( 3 ) . ( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه ، بل نسب عدم الخلاف فيه إلى المسلمين كافّة ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي ، وصحيحة هشام وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمتان .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 287 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12 . ( 2 ) الوسائل 29 : 296 / أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 297 / أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 2 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 352 | السيد الخوئي