وفي بعضهما بحساب ذلك ( 1 ) ، وفي شحمة الأُذن ثلث ديتها ( 2 ) .
الخامس : الشفتان
وفيهما الدية كاملة ( 3 ) ،
شرح
ومنها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كلّ ما كان في
الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية » الحديث ( 1 ) .
ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الأُذن الصحيحة والصمّاء ، لإطلاق الدليل ،
ولأنّ الصمم ليس نقصاً في الأُذن وإنّما هو نقص في السماع .
( 1 ) من دون خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) « في الأُذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب
ذلك » ( 2 ) .
( 2 ) تدلّ على ذلك معتبرة غياث المتقدّمة ، المؤيّدة بما تقدّم من رواية
عبد الرحمن ، وبرواية مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّ علياً ( عليه السلام )
قضى في شحمة الأُذن ثلث دية الأُذن » ( 3 ) .
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه ، بل نسب
عدم الخلاف فيه إلى المسلمين كافّة ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي ، وصحيحة هشام وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمتان .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 287 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12 .
( 2 ) الوسائل 29 : 296 / أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 29 : 297 / أبواب ديات الأعضاء ب 7 ح 2 .