تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
وفي كلّ منهما نصف الدية ( 1 ) ،
شرح
ومنها : صحيحة يونس : أنّه عُرِض على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كلّه ألف دينار - إلى أن قال : - « والشفتين إذا استؤصلا ألف دينار » الحديث ( 1 ) . ( 1 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً أربعة : الأوّل : أنّ في قطع العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثين . الثاني : أنّ في العليا أربعمائة دينار وفي السفلى ستمائة دينار . الثالث : أنّ في العليا نصف الدية وفي السفلى ثلثي الدية . الرابع : أنّهما سواء في الدية . أمّا القول الأوّل : فقد اختاره جماعة ، منهم : الشيخ في المبسوط والمفيد والديلمي وأبو الصلاح وابنا زهرة وإدريس وصاحب الجامع ، بل عن ظاهر المبسوط والغنية دعوى الإجماع على ذلك ( 2 ) . واستدلّ المفيد ( قدس سره ) على هذا القول بأنّ السفلى تمسك الطعام والشراب وأنّ شينها أقبح من شين العليا ، فبطبيعة الحال تكون ديتها أزيد من دية العليا . أقول : أمّا الإجماع فلا واقع له أصلاً ، لما عرفت من الخلاف في المسألة . وأمّا ما أفاده المفيد ( قدس سره ) : فهو مجرّد استحسان لا يصلح أن يكون دليلاً في المسألة .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 283 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2 . ( 2 ) المبسوط 7 : 132 ، المقنعة : 755 ، المراسم : 244 ، الكافي : 298 ، الغنية 2 : 417 ، السرائر 3 : 382 ، الجامع للشرائع : 590 .