تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
دعوى الإجماع عليه . وفيه : أنّ الإجماع غير ثابت جزماً ولا دليل عليه أصلاً ، والمعتبرة الآتية تدلّ على خلافه . فالنتيجة : أنّ الصحيح هو القول الثالث ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وتدلّ عليه معتبرة غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) « أنّه قضى في شحمة الأُذن بثلث دية الأُذن ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ، وفي كلّ جانب من الأنف ثلث دية الأنف » ( 1 ) . وتؤيّد ذلك رواية عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها - إلى أن قال : - وفي خشاش الأنف كلّ واحد ثلث الدية » ( 2 ) . ثمّ إنّ صاحب الوسائل روى رواية غياث هكذا : عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محمّد بن يحيى ، عن غياث . والموجود في بعض نسخ التهذيب : عن الحسن بن محمّد بن يحيى ، وهو الصحيح . وذلك بقرينة أنّ الحسن بن محمّد ابن يحيى غير موجود في هذه الطبقة حتّى يروي العبّاس بن المعروف عنه ويروي هو عن غياث ، وأنّ راوي كتاب غياث هو محمّد بن يحيى . فإذن لا محالة تكون نسخة الوسائل غلطاً . وعليه ، فالحسن الذي يروي عن محمّد ابن يحيى ويروي عنه العبّاس بن المعروف مردّد بين الحسن بن محبوب والحسن ابن علي بن الفضّال والحسن بن محمّد الحضرمي ، وقد روى عنهم العبّاس بن معروف في عدّة موارد وكلّهم ثقات . وممّا يؤيّد ذلك : أنّ ما اشتملت عليه هذه الرواية من أنّ في الإصبع الزائدة
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 351 / أبواب ديات الأعضاء ب 43 ح 1 ، التهذيب 10 : 261 / 1034 . ( 2 ) الوسائل 29 : 351 / أبواب ديات الأعضاء ب 43 ح 2 .