الرابع : الأُذنان
وفيهما الدية كاملة ، وفي إحداهما نصف الدية ( 1 ) ،
شرح
ثلث دية الإصبع ، قد رواه محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ورواه المشايخ الثلاثة ( 1 ) .
فإذن لا إشكال في سند هذه الرواية من هذه الناحية . وأمّا المناقشة فيه من ناحية
غياث فلا وجه لها ، فإنّه ثقة وإن كان بتريّاً .
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : ما كان في
الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية » الحديث ( 2 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يكسر ظهره « قال :
فيه الدية كاملة - إلى أن قال : - وفي الأُذنين الدية وفي إحداهما نصف الدية ، وفي
الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية ، وفي
الشفتين الدية » ( 3 ) .
ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن اليد « قال : نصف الدية ، وفي الأُذن نصف
الدية إذا قطعها من أصلها » الحديث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 345 / أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 2 ، الكافي 7 : 338 / 11 ،
التهذيب 10 : 256 / 1011 ، الفقيه 4 : 103 / 349 .
( 2 ) الوسائل 29 : 283 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 29 : 284 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 .
( 4 ) الوسائل 29 : 286 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 9 .