تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وفي قطع روثته نصف ديته ( 1 ) .
شرح
وإطلاق معتبرة سماعة وصحيحة هشام المتقدّمات هو نفي ذلك لا مجرّد إثبات الدية فحسب . نعم ، إذا كان قطع القصبة بجناية أُخرى كان فيه الحكومة زائدة على الدية في قطع المارن ، ولكنّه خارج عن مفروض الكلام . ( 1 ) وفاقاً لجماعة كثيرة ، منهم : الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد والفاضل والشهيد الثاني ( 1 ) ، ونسبه في كشف اللثام إلى الأكثر ( 2 ) ، وفي المسالك إلى المشهور ( 3 ) . وتدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في الأنف « قال : فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار » الحديث ( 4 ) . ثمّ إنّ المحقّق ( قدس سره ) في الشرائع فسّر الروثة بالحاجز بين المنخرين ( 5 ) . وعن جماعة - منهم : ابن بابويه وصاحبا الكنز والإيضاح ( 6 ) - أنّهما مجمع المارن . وفسّرها أهل اللغة بطرف الأنف . والظاهر أنّه هو الصحيح ، وتدلّ عليه
هامش
( 1 ) المقنعة : 767 ، النهاية : 776 ، المراسم : 244 ، الوسيلة : 447 ، الجامع للشرائع : 593 ، الإرشاد 2 : 237 ، الروضة البهية 1 : 209 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 499 ( حجري ) . ( 3 ) المسالك 2 : 395 ( حجري ) . ( 4 ) الوسائل 29 : 293 / أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح 1 . ( 5 ) الشرائع 4 : 270 . ( 6 ) الفقيه 4 : 57 ، كنز الفوائد 3 : 777 ، الإيضاح 4 : 688 .