تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية » الحديث ( 1 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يكسر ظهره « قال فيه الدية كاملة - إلى أن قال : - وفي الأنف إذا قطع المارن الدية » الحديث ( 2 ) . ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل الواحدة نصف الدية - إلى أن قال : - وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة » الحديث ( 3 ) . ومنها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية » ( 4 ) . بقي هنا شيء : وهو أنّ جماعة من الأصحاب - منهم : صاحب الوسيلة والعلاّمة في التحرير والشهيد في الروضة ( 5 ) - قالوا : إنّه لو قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة الحكومة . وقوّاه في الرياض ( 6 ) . وفيه : أنّا لم نجد مستنداً لهم على ذلك عدا ما ذكره صاحب الرياض ( قدس سره ) من أنّ غاية أدلّة الدية إثباتها في قطع المارن ، ولا تنفى الحكومة في قطع الزائد عليه . ولكنّه غير تامّ ، وذلك لأنّ مقتضى نصّ صحيحة عبد الله بن سنان
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 285 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 29 : 284 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 4 . ( 3 ) الوسائل 29 : 285 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 . ( 4 ) الوسائل 29 : 287 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12 . ( 5 ) الوسيلة : 447 ، التحرير 2 : 269 ( حجري ) ، الروضة البهية 10 : 207 . ( 6 ) الرياض 2 : 544 ( حجري ) .