تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
كما أنّه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني وما إذا لم يأخذها ( 1 ) ، وفي خسف العين العوراء ثلث الدية ( 2 ) ،
شرح
فالنتيجة : أنّ الأظهر ما ذكرناه . ( 1 ) وذلك لإطلاق الأدلّة وعدم ما يصلح أن يكون مقيّداً له . ( 2 ) وفاقاً للمشهور . وتدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأُنثييه ثلث الدية » ( 1 ) . وهنا روايتان أُخريان : إحداهما : رواية عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في العين العوراء تكون قائمة فتخسف « فقال : قضى فيها عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة » ( 2 ) . وثانيتهما : رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة « قال : عليه ربع دية العين » ( 3 ) . ولكنّ الروايتين - بما أنّهما ضعيفتان ، حيث إنّ في سندهما أبا جميلة مفضّل ابن صالح وهو ضعيف ، وعبد الله بن سليمان وهو مجهول - لا يمكن الاستدلال بهما على حكم شرعي أصلاً . فالصحيح ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 336 / أبواب ديات الأعضاء ب 31 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 333 / أبواب ديات الأعضاء ب 29 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 334 / أبواب ديات الأعضاء ب 29 ح 2 .