تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( مسألة 280 ) : لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما ( 1 ) . ( مسألة 281 ) : إذا قلع العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة ( 2 ) ، والمشهور قيّدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماويّة ، وأمّا إذا كان بجناية فعليه نصف الدية ، وفيه إشكال ، والأقرب عدم الفرق ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) لأنّ التداخل يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه في المقام ، فمقتضى الأصل عدمه . ( 2 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل في كلمات غير واحد دعوى الإجماع على ذلك . وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففُقِئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويُعفا عن عين صاحبه » ( 1 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : في عين الأعور الدية كاملة » ( 2 ) . ( 3 ) وجه الإشكال : هو أنّه لا دليل لهم ما عدا دعوى الإجماع في المسألة ، فإن تمّ إجماع فهو ، ولكنّه غير تامّ لعدم حصول الاطمئنان بقول المعصوم ( عليه السلام ) . فإذن لا بدّ من الأخذ باطلاق الصحيحتين المتقدّمتين .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 331 / أبواب ديات الأعضاء ب 27 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 29 : 330 / أبواب ديات الأعضاء ب 27 ح 1 .