تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وأمّا الأهداب فلا تقدير فيها شرعاً ، كما أنّه ليس فيها شيء إذا انضمّت مع الأجفان ، وفيها الحكومة إذا انفردت ( 1 ) .
شرح
فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، وإن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً » الحديث ( 1 ) . فهذه المعتبرة وإن كان موردها شتر الجفن إلاّ أنّه لا خصوصية له ، بل الظاهر شمولها لصورة قطعه أيضاً ، بل يمكن دلالتها عليه بالأولويّة القطعية . وأمّا القولان الآخران فلا دليل عليهما أصلاً : أمّا الأوّل : فإنّه وإن استند فيه إلى صحيحتي عبد الله بن سنان وهشام بن سالم المتقدّمتين ، بتقريب : أنّ كلّ جفنين بمنزلة عضو واحد فيكونان كالعين الواحدة ، إلاّ أنّك قد عرفت المناقشة في دلالتهما على مثل ذلك ، وأنّ الظاهر عدم شمولهما له . وأمّا الثاني : فلا دليل عليه أصلاً ما عدا دعوى الشيخ إجماع الفرقة وأخبارهم . وفيه : أنّه لا إجماع في المسألة ، لما عرفت من أنّ المشهور هو القول الأوّل ، وقد اختار القول الثاني جماعة ، ولم يرد ولا خبر واحد في المسألة فضلاً عن الأخبار كما اعترف بذلك غير واحد ، منهم صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 2 ) . ( 1 ) لما تقدّم من ثبوت الأرش في كلّ ما لا تقدير له شرعاً ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 289 / أبواب ديات الأعضاء ب 2 ح 3 . ( 2 ) الجواهر 43 : 182 . ( 3 ) في ص 261 و 330 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 341 | السيد الخوئي