تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وفي كلّ منهما نصف الدية ( 1 ) . ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ( 2 ) . والمشهور أنّ في الأجفان الأربعة الدية الكاملة وفيه إشكال ، والأقرب العدم ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) من دون خلاف بين فقهائنا ، بل بين غيرنا أيضاً كما عن الشيخ وابن زهرة ( 1 ) ، بل عن الشهيد الثاني في المسالك أنّ عليه إجماع المسلمين ( 2 ) . وتدلّ على ذلك عدّة روايات ، منها : الصحيحتان المتقدّمتان . ومنها : معتبرة سماعة ، قال : سألته عن اليد « قال : نصف الدية - إلى أن قال : - والعين الواحدة نصف الدية » الحديث ( 3 ) . ( 2 ) وذلك لإطلاق الأدلّة وعدم ما يصلح لتقييده . خلافاً لما عن الوسيلة ، فجعل دية العمشاء ثلث دية النفس ( 4 ) . ولكن لم نعرف له دليلاً صالحاً لتقييد إطلاق ما تقدّم من النصوص . ( 3 ) وجه الإشكال : هو أنّ المشهور وإن ذهبوا إلى ذلك ، بل ادّعي عليه الإجماع واستندوا في ذلك إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، وصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية » الحديث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 127 ، الغنية 2 : 416 . ( 2 ) المسالك 2 : 394 ( حجري ) . ( 3 ) الوسائل 29 : 286 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 10 . ( 4 ) الوسيلة : 446 . ( 5 ) الوسائل 29 : 287 / أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 12 .