نسائها ، وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة ( 1 ) ،
شرح
والوجه في ذلك : هو ما تقدّم من أنّ كل مورد لا مقدّر فيه للدية شرعاً فالمرجع
فيه هو الحكومة ( 1 ) .
( 1 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل في الجواهر : بلا خلاف أجده فيه إلاّ من
الإسكافي ( 2 ) .
واستدلّ على ذلك بما رواه الشيخ ومحمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن محمّد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أخبرني عن القوّاد ما حدّه ؟ « قال : لا حدّ على القوّاد ، أليس إنّما يعطى الأجر على
أن يقود ؟ » قلت : جعلت فداك ، إنّما يجمع بين الذكر والأُنثى حراماً « قال : ذاك
المؤلّف بين الذكر والأُنثى حراماً » فقلت : هو ذاك جعلت فداك - إلى أن قال : - فما
على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ « قال : يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين
حتّى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدية
كاملة » الحديث ( 3 ) .
وروى الصدوق بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سندي ، عن محمّد بن سليمان
المصري ، عن عبد الله بن سنان ، صدر هذه الرواية إلى قوله : « بين الذكر والأُنثى
حراماً » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في 260 و 328 .
( 2 ) الجواهر 43 : 174 .
( 3 ) الوسائل 28 : 171 / أبواب حد السحق والقيادة ب 5 ح 1 ، الوسائل 29 : 334 /
أبواب ديات الأعضاء ب 30 ح 1 ، التهذيب 10 : 64 / 235 ، الكافي 7 : 261 / 10 .
( 4 ) الفقيه 4 : 34 / 100 .