وإن نبت ففيه الحكومة ( 1 ) ، وفي شعر المرأة إذا حلق فإن نبت ففيه مهر
شرح
وتؤيّد ذلك رواية سلمة بن تمّام ، قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب
شعره فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجّله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره ،
فقضى عليه بالدية ( 1 ) .
ولكنّ الشهيد ( قدس سره ) في المسالك استشكل في ذلك ، نظراً إلى أنّ الصحيحة
مرويّة في التهذيب هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دخل الحمام
فصبّ عليه ماءً حارّاً فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبداً « قال : عليه الدية » ( 2 )
، وهي لا تدلّ على ثبوت تمام الدية في شعر الرأس خاصّة ، وإنّما تدلّ على ثبوته في
شعر الرأس واللحية معاً ( 3 ) .
وفيه : أنّ الظاهر منها - بقرينة ما تقدّم من ثبوت الدية كاملة في اللحية فحسب
إذا لم تنبت - إرادة " أو " من " الواو " ، وتؤكّد ذلك رواية الصدوق المتقدّمة ،
فإنّها خالية عن ذكر كلمة اللحية .
وأمّا ما عن المفيد والصدوق من أنّ الدية مائة دينار في مفروض المسألة ، فلا
نعلم له أيّ مستند .
( 1 ) وفاقاً لجماعة كثيرة ، منهم : الشيخ في النهاية وابن حمزة والفاضل
والشهيدان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 342 / أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 10 : 250 / 992 .
( 3 ) المسالك 2 : 394 ( حجري ) .
( 4 ) النهاية : 764 ، الوسيلة : 444 ، الارشاد 2 : 236 ، الروضة البهية 10 : 199 .