تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وإن نبت ففيه الحكومة ( 1 ) ، وفي شعر المرأة إذا حلق فإن نبت ففيه مهر
شرح
وتؤيّد ذلك رواية سلمة بن تمّام ، قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجّله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره ، فقضى عليه بالدية ( 1 ) . ولكنّ الشهيد ( قدس سره ) في المسالك استشكل في ذلك ، نظراً إلى أنّ الصحيحة مرويّة في التهذيب هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل دخل الحمام فصبّ عليه ماءً حارّاً فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبداً « قال : عليه الدية » ( 2 ) ، وهي لا تدلّ على ثبوت تمام الدية في شعر الرأس خاصّة ، وإنّما تدلّ على ثبوته في شعر الرأس واللحية معاً ( 3 ) . وفيه : أنّ الظاهر منها - بقرينة ما تقدّم من ثبوت الدية كاملة في اللحية فحسب إذا لم تنبت - إرادة " أو " من " الواو " ، وتؤكّد ذلك رواية الصدوق المتقدّمة ، فإنّها خالية عن ذكر كلمة اللحية . وأمّا ما عن المفيد والصدوق من أنّ الدية مائة دينار في مفروض المسألة ، فلا نعلم له أيّ مستند . ( 1 ) وفاقاً لجماعة كثيرة ، منهم : الشيخ في النهاية وابن حمزة والفاضل والشهيدان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 342 / أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 10 : 250 / 992 . ( 3 ) المسالك 2 : 394 ( حجري ) . ( 4 ) النهاية : 764 ، الوسيلة : 444 ، الارشاد 2 : 236 ، الروضة البهية 10 : 199 .