تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الدية كاملة ( 1 ) ، وفي شعر الرأس إذا ذهب فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) على المشهور كما في المسالك ( 1 ) ، بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح قصاص الخلاف الإجماع على ذلك ( 2 ) ، وحكي الإجماع عليه عن الغنية أيضاً ( 3 ) ، وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة ، وتؤيّد ذلك رواية مسمع السابقة . ولكن عن المفيد والصدوق في موضع من المقنع : أنّ ديتها إذا لم تنبت مائة دينار ( 4 ) . وفيه : أنّه لا مستند له أبداً . ( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، وفي الجواهر : لم أجد فيه خلافاً يعتدّ به ( 5 ) ، بل عن ظاهر المبسوط دعوى الإجماع عليه ( 6 ) . وتدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً « قال : عليه الدية » ( 7 ) ، والرواية مطابقة لما في الفقيه ، وقريب منها مرسلة عليّ ابن خالد ( حديد ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 394 ( حجري ) . ( 2 ) المبسوط 7 : 153 ، الخلاف 5 : 211 / 91 . ( 3 ) الغنية 2 : 416 . ( 4 ) حكاه في الجواهر 43 : 173 ، راجع المقنعة : 756 والمقنع : 530 . ( 5 ) الجواهر 43 : 169 . ( 6 ) المبسوط 7 : 153 . ( 7 ) الفقيه 4 : 111 / 379 . ( 8 ) الوسائل 29 : 341 / أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 2 .