الدية كاملة ( 1 ) ، وفي شعر الرأس إذا ذهب فإن لم ينبت ففيه الدية كاملة ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) على المشهور كما في المسالك ( 1 ) ، بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريح قصاص الخلاف
الإجماع على ذلك ( 2 ) ، وحكي الإجماع عليه عن الغنية أيضاً ( 3 ) ، وتدلّ على ذلك معتبرة
السكوني المتقدّمة ، وتؤيّد ذلك رواية مسمع السابقة .
ولكن عن المفيد والصدوق في موضع من المقنع : أنّ ديتها إذا لم تنبت مائة
دينار ( 4 ) .
وفيه : أنّه لا مستند له أبداً .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، وفي الجواهر : لم أجد فيه خلافاً يعتدّ به ( 5 ) ، بل
عن ظاهر المبسوط دعوى الإجماع عليه ( 6 ) .
وتدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل صبّ ماءً حارّاً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً « قال : عليه الدية » ( 7 )
، والرواية مطابقة لما في الفقيه ، وقريب منها مرسلة عليّ ابن خالد ( حديد ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 394 ( حجري ) .
( 2 ) المبسوط 7 : 153 ، الخلاف 5 : 211 / 91 .
( 3 ) الغنية 2 : 416 .
( 4 ) حكاه في الجواهر 43 : 173 ، راجع المقنعة : 756 والمقنع : 530 .
( 5 ) الجواهر 43 : 169 .
( 6 ) المبسوط 7 : 153 .
( 7 ) الفقيه 4 : 111 / 379 .
( 8 ) الوسائل 29 : 341 / أبواب ديات الأعضاء ب 37 ح 2 .