تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
المقتصّ أن يردّ إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كلّ واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص ، وإن أراد قتل جميعهم فله ذلك بعد أن يردّ إلى أولياء كلّ واحد منهم ثلثي الدية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدل على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجلين قتلا رجلاً « قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما » ( 1 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في عشرة اشتركوا في قتل رجل « قال : يخيّر أهل المقتول ، فأيّهم شاءُوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية » ( 2 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجلين قتلا رجلاً « قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه ، وأدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما » ( 3 ) . ومنها : معتبرة الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) عشرة قتلوا رجلاً « قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإن شاءُوا
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 41 / أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 42 / أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 29 : 42 / أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4 .