المقتصّ أن يردّ إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كلّ واحد من المقتولين ثلثا
الدية قبل الاقتصاص ، وإن أراد قتل جميعهم فله ذلك بعد أن يردّ إلى أولياء كلّ واحد
منهم ثلثي الدية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف بين الأصحاب ، وتدل على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجلين قتلا
رجلاً « قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما » ( 1 )
.
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في عشرة اشتركوا في قتل
رجل « قال : يخيّر أهل المقتول ، فأيّهم شاءُوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين
بتسعة أعشار الدية » ( 2 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجلين قتلا
رجلاً « قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة وقتلوهما ، وتكون الدية
بين أولياء المقتولين ، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه ، وأدّى المتروك نصف الدية إلى
أهل المقتول ، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ،
وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما » ( 3 ) .
ومنها : معتبرة الفضيل بن يسار ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) عشرة قتلوا
رجلاً « قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات ، وإن شاءُوا
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 41 / أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 29 : 42 / أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 29 : 42 / أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4 .