تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( مسألة 30 ) : تتحقّق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر ، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل . وعليه ، فلوليّ المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً ، كما أنّ له أن يقتل كليهما معاً على التفصيل المتقدّم ( 1 ) . ( مسألة 31 ) : لو اشترك إنسان مع حيوان - بلا إغراء - في قتل مسلم ، فلوليّ المقتول أن يقتل القاتل ( 2 )
شرح
( 1 ) لإطلاق الروايات المتقدّمة ، على أنّ فرض التساوي بين الجنايتين أو أزيد لعلّه فرض نادر في الخارج ، ولا يمكن حمل الروايات على ذلك . ( 2 ) بلا خلاف بيننا ، وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) ( 1 ) بعد فرض صدق القاتل عليه عرفاً . ويستفاد من الروايات الدالّة على أنّ لوليّ المقتول أن يقتل رجلين أو أكثر إذا اشتركا في قتله : أنّه يكفي في قتل رجل قصاصاً اشتراكه في القتل . ومن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون كلا الجرحين مضموناً أو يكون أحدهما مضموناً دون الآخر . وتؤكّد ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن
هامش
( 1 ) المائدة 5 : 45 .