تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ديات الأعضاء وفيها فصول : الفصل الأوّل في دية القطع ( مسألة 279 ) : في قطع كلّ عضو من أعضاء الإنسان أو ما بحكمه الدية ، وهي على قسمين : الأوّل : ما ليس فيه مقدّر خاصّ في الشرع . الثاني : ما فيه مقدّر كذلك . أمّا الأوّل : فالمشهور أنّ فيه الأرش ، ويسمّى بالحكومة ، وهو أن يفرض الحرّ مملوكاً فيقوم صحيحاً مرّة وغير صحيح أُخرى ، ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت ، وأمّا إذا لم توجبه فالأمر بيد الحاكم ، فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة ، وفيه إشكال ، والأظهر أنّ له ذلك مطلقاً حتّى فيما إذا كانت الجناية موجبة للتفاوت ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وجه الإشكال : هو أنّ الإجماع المدّعى في المسألة إنّما هو الإجماع على الحكومة ، وأمّا تفسيرها بما ذكر في المتن فلم يثبت بدليل ولا إجماع عليه .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 330 | السيد الخوئي