تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ولو أركب صبيّين كذلك فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماماً إن كان المركب واحداً ، وإن كانا اثنين فعلى كلّ واحد منهما نصف دية كلّ منهما ، وإن كانوا ثلاثة فعلى كلّ منهم ثلث دية كلّ منهما وهكذا ، وكذلك الحال إذا أركبهما وليّهما مع وجود المفسدة فيه ( 1 ) . فروع تزاحم الموجبات ( مسألة 270 ) : إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل والآخر سبباً له ضمن المباشر ، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه ودفع الآخر ثالثاً إليها فسقط فيها فمات ، فالضمان على الدافع إذا كان عالماً ، وأمّا إذا كان جاهلاً فالمشهور أنّ الضمان على الحافر ، وفيه إشكال ، ولا يبعد كون الضمان على كليهما ( 2 ) ،
شرح
المعصوم ( عليه السلام ) . فالنتيجة : أنّه بعد فقدان النصّ على الضمان في المقام يدور الضمان وعدمه مدار إسناد الموت عرفاً إلى المركب وعدم إسناده إليه كذلك . ( 1 ) يظهر الوجه في كلّ ذلك ممّا سبق . ( 2 ) أمّا في صورة العلم : فلا خلاف بين الأصحاب في ضمان الدافع ، ويدل عليه أنّ القتل مستند إليه دون الحافر ، وما دلّ على ضمانه لا يشمل هذه الصورة ، وأمّا في صورة جهل الدافع بالحال فالمعروف والمشهور بين الأصحاب - بل يظهر من غير واحد منهم دعوى الإجماع عليه - أنّ الضمان على الحافر دون الدافع .