تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن ( 1 ) . ( مسألة 268 ) : لو شهر سلاحه في وجه إنسان ، ففرّ وألقى نفسه في بئر أو من شاهق اختياراً فمات ، فلا ضمان عليه ( 2 ) ،
شرح
ودعوى : أنّ كلمة " الحمل " ظاهرة في عدم قابلية الراكب للركوب بنفسه ، فيختصّ الحكم بما إذا كان العبد صغيراً ، كما في الجواهر ( 1 ) . لا يمكن المساعدة عليها ، على أنّ النسبة بين الصغر وعدم قابلية الركوب عمومٌ من وجه . ( 1 ) وذلك لعدم الدليل على ضمان المولى . ( 2 ) وفاقاً لجماعة ، منهم : الشيخ والشهيد والمحقّق الأردبيلي وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) ( 2 ) . وخلافاً للعلاّمة في التحرير ، حيث رجّح القول بالضمان ( 3 ) . وفيه : أنّه لا وجه له بعد ما كان هو المباشر للموت باختياره ، غاية الأمر أن يكون في حكم المكره ، وقد مرّ أنّه لا شيء على المكرِه فيما إذا قتل المكرَه نفسه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 : 143 . ( 2 ) الشيخ في المبسوط 7 : 159 ، حكاه عن الشهيد في الجواهر 43 : 59 ، والمحقق الأردبيلي في الشرائع 4 : 256 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 236 - 237 ، الجواهر 43 : 59 . ( 3 ) التحرير 2 : 262 ( حجري ) . ( 4 ) في ص 19 .