ولو كانت جنايتها على مال لم يضمن ( 1 ) .
( مسألة 268 ) : لو شهر سلاحه في وجه إنسان ، ففرّ وألقى نفسه في بئر أو من شاهق
اختياراً فمات ، فلا ضمان عليه ( 2 ) ،
شرح
ودعوى : أنّ كلمة " الحمل " ظاهرة في عدم قابلية الراكب للركوب بنفسه ، فيختصّ
الحكم بما إذا كان العبد صغيراً ، كما في الجواهر ( 1 ) .
لا يمكن المساعدة عليها ، على أنّ النسبة بين الصغر وعدم قابلية الركوب عمومٌ من
وجه .
( 1 ) وذلك لعدم الدليل على ضمان المولى .
( 2 ) وفاقاً لجماعة ، منهم : الشيخ والشهيد والمحقّق الأردبيلي وصاحب الجواهر ( قدّس
الله أسرارهم ) ( 2 ) .
وخلافاً للعلاّمة في التحرير ، حيث رجّح القول بالضمان ( 3 ) .
وفيه : أنّه لا وجه له بعد ما كان هو المباشر للموت باختياره ، غاية الأمر أن يكون
في حكم المكره ، وقد مرّ أنّه لا شيء على المكرِه فيما إذا قتل المكرَه نفسه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 43 : 143 .
( 2 ) الشيخ في المبسوط 7 : 159 ، حكاه عن الشهيد في الجواهر 43 : 59 ، والمحقق
الأردبيلي في الشرائع 4 : 256 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 236 - 237 ، الجواهر 43
: 59 .
( 3 ) التحرير 2 : 262 ( حجري ) .
( 4 ) في ص 19 .