( مسألة 266 ) : إذا ألقت الدابّة راكبها فمات أو جرح فلا ضمان على مالكها ( 1 ) .
نعم ، لو كان القاؤها له مستنداً إلى تنفيره ضمن ( 2 ) .
( مسألة 267 ) : لو حمل المولى عبده على دابّته فوطئت رجلاً ، ضمن المولى ديته .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون العبد بالغاً أو غير بالغ ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) وذلك لعدم الموجب لضمان المالك هنا بعد عدم استناد الإلقاء إليه .
( 2 ) لتفريطه الموجب لاستناد الإلقاء إليه . وعليه ، فبطبيعة الحال يضمن .
فالنتيجة : أنّ الإلقاء إذا كان مستنداً إليه بأن يكون بتفريط منه ضمن ، وإلاّ
فلا .
( 3 ) تدلّ على ذلك صحيحة عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل حمل
عبده على دابّته فوطئت رجلاً « قال : الغرم على مولاه » ( 1 ) .
ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون العبد بالغاً أو غير بالغ .
خلافاً لابن إدريس ، حيث اشترط في ضمانه كون المملوك صغيراً حتّى يكون تفريطاً
منه بإركابه مع صغره ، وأمّا إذا كان بالغاً فالضمان عليه لا على مولاه ( 2 ) .
واستحسنه المحقّق في الشرائع ( 3 ) .
وفيه : أنّه لا وجه لهذا التفصيل مع إطلاق النصّ المذكور ، فإنّ مقتضاه الضمان
، سواء أكان بتفريط منه أم لم يكن .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 253 / أبواب موجبات الضمان ب 16 ح 1 .
( 2 ) السرائر 3 : 372 .
( 3 ) الشرائع 4 : 264 - 265 .