تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
نعم ، إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال وتمكّنه من الإزالة أو الإصلاح ضمن ( 1 ) ، وفي حكم ذلك إخراج الرواشن والأجنحة ( 2 ) . ( مسألة 255 ) : لو أجّج ناراً في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتّفاقاً ، لم يضمن ، إلاّ إذا كانت في معرض السراية ، كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة ، فإنّه يضمن ( 3 ) ، ولو أجّجها في ملك غيره بدون إذنه ضمن ما يتلف بسببها من الأموال والأنفس ( 4 ) ، ولو كان قاصداً إتلاف النفس أو كان التأجيج ممّا يترتّب عليه ذلك عادةً وإن لم يكن المقصود إتلافها ولم يكن الشخص التالف متمكّناً من الفرار والتخلّص ثبت عليه القود ( 5 ) .
شرح
حال كونه مثبتاً في الحائط بأن كان منصوباً في مكان سافل ، ومن المعلوم أنّه ليس له حقّ نصب مثل هذا الميزاب أو نحوه الذي يضرّ بالمارّة ، بل عليه أن ينصب على نحو لا يكون مضرّاً . ( 1 ) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم . ( 2 ) فإنّ الضابط في ذلك هو أنّ كلّ ما كان إحداثه في الطريق جائزاً غير مضرّ لا يضمن المحدث ما يتلف بسببه اتّفاقاً . ( 3 ) يظهر الحال في كلّ ذلك ممّا عرفت . ( 4 ) وذلك للتعدّي والتفريط بالإضرار بالغير ، وقد تقدّم ثبوت الضمان فيه ( 1 ) . ( 5 ) لأنّه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للاقتصاص .
هامش
( 1 ) في ص 300 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 304 | السيد الخوئي