تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
نعم ، لو جهل المالك بالحال أو علم ولكنّه لم يفرّط فلا ضمان عليه ( 1 ) .
شرح
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن بختي ( 1 ) اغتلم ( 2 ) فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف « فقال : صاحب البختي ضامن للدية ، ويقتصّ ثمن بختيّة » ( 3 ) . ومنها : صحيحة عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً ، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ، ما حاله ؟ « قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيّة » ( 4 ) . ثمّ إنّ مورد النصوص وإن كان هو البختي إلاّ أنّ من الظاهر أنّه لا خصوصيّة له من هذه الناحية ، ومن هنا لم ينسب إلى أحد من الأصحاب تخصيص الحكم به . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، لانصراف إطلاق الروايات المتقدّمة عن الصورة التي لا تقصير للمالك فيها أصلاً . وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : البئر جبار والعجماء جبار والمعدن
هامش
( 1 ) البختي : واحد البخت وهي الإبل الخراسانية ، القاموس المحيط - بخت - 1 : 143 . ( 2 ) الاغتلام : هيجان البعير عند شدّة الشهوة الجنسية ، انظر القاموس المحيط - غلم - 4 : 157 . ( 3 ) الوسائل 29 : 250 / أبواب موجبات الضمان ب 14 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 29 : 251 / أبواب موجبات الضمان ب 14 ح 4 .