تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( مسألة 250 ) : لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً ، ضمن المعلّم إذا كان الغرق مستنداً إلى فعله ( 1 ) ، وكذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً ( 2 ) ، وقد تقدّم حكم التبرّي عن الضمان . ( مسألة 251 ) : إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً ، كما إذا اشتركوا في هدم حائط - مثلاً - فوقع على أحدهم فمات ، سقط من الدية بقدر حصّة المقتول ، والباقي منها على عاقلة الباقين ، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنّه نصيب المقتول ، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي ، وإذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية ، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين ، وهكذا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد . وقد تقدّم أنّ ديته على القاتل ( 1 ) . نعم ، إذا كان القتل مستنداً إلى تفريطه ، وكان ممّا يوجب القتل عادةً ، أو كان قاصداً له ، ثبت القصاص على المشهور . ولا فرق في ذلك بين إذن الولي وعدمه . وقد تقدّم الكلام في حكم قتل الصبي مفصّلاً ( 2 ) . ( 2 ) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، والوجه في ذلك واضح ، وهو أنّ الدية في أمثال الموارد - أي موارد الاشتراك في القتل - تتقسّط على فعل كلّ واحد منهم . وعليه ، فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمّة الباقين .
هامش
( 1 ) في ص 234 - 236 . ( 2 ) في ص 84 - 86 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 301 | السيد الخوئي