فروع التسبيب
( مسألة 247 ) : إذا أدخلت المرأة أجنبيّاً في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل الرجل ،
فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان ، والأقرب عدم الضمان ( 1 ) .
( مسألة 248 ) : لو وضع حجراً في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتّفاقاً ، ولو وضعه
في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو
شرح
( 1 ) وفاقاً لجماعة ، منهم : المحقّق والحلّي والفخر والكركي ( 1 ) ، ولعلّه المشهور
.
والوجه في ذلك : هو أنّه لا دليل على ضمانها .
وأمّا ما رواه إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ، فلمّا كان ليلة البناء
عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار
الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربةً
فقتلته بالصديق « فقال : تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج » ( 2 ) .
فلا يمكن الاعتماد عليه ، لأنّ الرواية ضعيفة ، فإنّ محمّد بن حفص الذي
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 305 ، السرائر 3 : 363 ، إيضاح الفوائد 4 : 661 ، حكاه عن
الكركي في الجواهر 43 : 89 .
( 2 ) الوسائل 29 : 62 / أبواب القصاص في النفس ب 23 ح 3 .