تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
( الثالث ) : لو استأجرت الظئر امرأة أُخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن أهله ، فجهل خبره ، ولم تأت بالولد ، فعليها دية كاملة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده ، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أُخرى فغابت به حيناً ، ثمّ إنّ الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرّت أنّها استأجرته وأقرّت بقبضها ولده ، وأنّها كانت دفعته إلى ظئر أُخرى « فقال ( عليه السلام ) : عليها الدية أو تأتي به » ( 1 ) . وصحيحته الأُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده ، وكان عندها ، فانطلقت الظئر واستأجرت أُخرى فغابت الظئر بالولد ، فلا يدري ما صنعت به « قال ( عليه السلام ) : الدية كاملة » ( 2 ) ، ومثلها صحيحة ابن مسكان وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . ثمّ إنّه لا إشكال في ثبوت الحكم فيما إذا لم يكن موت الولد وحياته معلوماً ، لإطلاق الروايات ، وأمّا إذا علم موته فالظاهر أيضاً ثبوت الحكم ، لإطلاق الصحيحة ، بل لا يبعد أن يكون ثبوت الدية في هذا الفرض أولى .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 469 / أبواب أحكام الأولاد ب 80 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 29 : 267 / أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 29 : 267 / أبواب موجبات الضمان ب 29 ح 3 .