تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وإن قصد السقوط على غيره ولكن سقط عليه خطأً فالدية على عاقلته ( 1 ) . ( مسألة 244 ) : إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره ، كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلّت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أنّه لا دية لا عليه ولا على عاقلته ، كما لا قصاص عليه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فإنّه داخل في القتل الخطائي المحض ، وقد عرفت أنّ الدية فيه على العاقلة . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّ الدية إنّما تترتّب على القتل المستند إلى الفعل الاختياري ، غاية الأمر أنّه إذا كان خطأ محضاً فالدية على عاقلته ، والمفروض في المقام عدم الاختيار - عدّة نصوص : منها : صحيحة عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله « فقال : ليس عليه شيء » ( 1 ) . ومنها : صحيحته الثانية ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما « قال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء » ( 2 ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : في الرجل يسقط على الرجل فيقتله « فقال : لا شيء عليه » الحديث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 56 / أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 57 / أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 29 : 56 / أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 2 .