شرح
أُخرى فقرصت الحاملة ، فقفزت لقرصها ، فوقعت الراكبة فاندقّت عنقها فهلكت ، فقضى علي
( عليه السلام ) على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث
الباقي لركوب الواقصة عبثاً القامصة ، فبلغ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم )
فأمضاه ( 1 ) .
ولكنّها لإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها أصلاً ، فإذن الصحيح هو ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 240 / أبواب موجبات الضمان ب 7 ح 2 .