تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
بالعمد ، وقد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل ( 1 ) . وأمّا رواية الأصبغ بن نباتة ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة ( 2 ) . فهي ضعيفة بأبي جميلة وأبي عبد الله الرازي الجاموراني ، فلا يمكن الاعتماد عليها . ودعوى انجبارها بالشهرة المحكيّة على لسان الفاضلين والشهيد في المسالك ( 3 ) . ممنوعة صغرىً وكبرىً ، أمّا الصغرى : فلأنّه لم يثبت عمل المشهور بها ، ولذا لم ينقل العمل بها إلاّ عن الشيخ والقاضي ( 4 ) . وأمّا كبرى : فلما بيّناه في محلّه مفصّلاً ( 5 ) . وهنا قول آخر : وهو أنّ على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ، ويسقط الثلث من جهة ركوب الواقصة عبثاً ، واختار هذا القول جماعة ، منهم : صاحب المقنعة والغنية وهو المحكيّ عن الإصباح والكافي ( 6 ) . واستندوا في ذلك إلى مرسلة المفيد في الإرشاد : أنّ علياً ( عليه السلام ) رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً ، فجاءت جارية
هامش
( 1 ) في ص 234 - 235 . ( 2 ) الوسائل 29 : 240 / أبواب موجبات الضمان ب 7 ح 1 . ( 3 ) الشرائع 4 : 258 ، التحرير 2 : 267 ( حجري ) ، المسالك 2 : 388 ( حجري ) . ( 4 ) المقنعة : 763 ، المهذب 2 : 499 . ( 5 ) مصباح الأُصول 2 : 201 - 202 . ( 6 ) المقنعة : 750 ، الغنية 2 : 416 ، الإصباح : 502 - 503 ، الكافي : 394 .