( مسألة 242 ) : إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن ( 1 ) .
( مسألة 243 ) : من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله ، فإن كان قاصداً قتله أو
كان السقوط ممّا يقتل غالباً فعليه القود ( 2 ) ، وإلاّ فعليه الدية ( 3 ) ،
شرح
وكذلك الحال في غير الرمي من أسباب القتل .
ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لإطلاق ما عن القاضي والتحرير من أنّ الضمان على
السبب دون المباشر وهو الرامي ( 1 ) ، كما أنّه لا وجه لتردّد جماعة في ذلك ، منهم :
المحقّق في الشرائع والعلاّمة في القواعد والشيخ في محكيّ المبسوط ( 2 ) .
فالنتيجة : هي أنّ ما ذكرناه من التفصيل هو القوي .
( 1 ) لأنّه - مضافاً إلى دخوله في الجرح الشبيه بالعمد - تدلّ عليه معتبرة
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أنّ علياً ( عليه السلام ) ضمّن
ختّاناً قطع حشفة غلام » ( 3 ) .
( 2 ) لما تقدّم من أنّه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للقود ( 4 )
.
( 3 ) لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد ، والثابت فيه هو الدية على القاتل دون
القصاص .
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 508 ، التحرير 2 : 263 .
( 2 ) الشرائع 4 : 257 ، القواعد 3 : 652 ، حكاه عن المبسوط في الجواهر 43 : 70 وراجع
المبسوط 7 : 189 .
( 3 ) الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 2 .
( 4 ) في ص 3 .