تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
( مسألة 242 ) : إذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام ضمن ( 1 ) . ( مسألة 243 ) : من سقط من شاهق على غيره اختياراً فقتله ، فإن كان قاصداً قتله أو كان السقوط ممّا يقتل غالباً فعليه القود ( 2 ) ، وإلاّ فعليه الدية ( 3 ) ،
شرح
وكذلك الحال في غير الرمي من أسباب القتل . ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لإطلاق ما عن القاضي والتحرير من أنّ الضمان على السبب دون المباشر وهو الرامي ( 1 ) ، كما أنّه لا وجه لتردّد جماعة في ذلك ، منهم : المحقّق في الشرائع والعلاّمة في القواعد والشيخ في محكيّ المبسوط ( 2 ) . فالنتيجة : هي أنّ ما ذكرناه من التفصيل هو القوي . ( 1 ) لأنّه - مضافاً إلى دخوله في الجرح الشبيه بالعمد - تدلّ عليه معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أنّ علياً ( عليه السلام ) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام » ( 3 ) . ( 2 ) لما تقدّم من أنّه داخل في القتل العمدي العدواني الذي هو الموضوع للقود ( 4 ) . ( 3 ) لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد ، والثابت فيه هو الدية على القاتل دون القصاص .
هامش
( 1 ) المهذب 2 : 508 ، التحرير 2 : 263 . ( 2 ) الشرائع 4 : 257 ، القواعد 3 : 652 ، حكاه عن المبسوط في الجواهر 43 : 70 وراجع المبسوط 7 : 189 . ( 3 ) الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 2 . ( 4 ) في ص 3 .