تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ولا ضمان عليه في تلف المال إذا كان مأموناً غير مفرط ( 1 ) . ( مسألة 232 ) : من صاح على أحد فمات ، فإن كان قصد ذلك أو كانت الصيحة في محلٍّ يترتّب عليها الموت عادةً وكان الصائح يعلم بذلك فعليه القود ( 2 ) ، وإلاّ فعليه الدية ( 3 ) . هذا فيما إذا علم استناد الموت إلى الصحية ،
شرح
( 1 ) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة ، مضافاً إلى أنّه ممّا تقتضيه القاعدة ، وما دلّ على الضمان معارض بمثله . ( 2 ) وذلك لأنّه داخل في القتل عمداً وعداوناً ، الذي هو الموضوع للقصاص على ما عرفت . ( 3 ) لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد . وقد تقدّم أنّ الدية فيه على القاتل نفسه ( 1 ) . هذا ، مضافاً إلى خصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أيّما رجل فزع رجلاً من الجدار أو نفّر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه » ( 2 ) . وعن الشيخ : أنّ الدية على العاقلة ( 3 ) . ولكنّه لا وجه له أصلاً ، فإنّ القتل المستند إلى الصيحة داخل في الشبيه بالعمد ، ولا يكون من الخطأ المحض لتكون الدية على العاقلة . نعم ، لو كانت الصيحة لا لإخافة شخص واتّفق موته بها كان القتل خطأً
هامش
( 1 ) في ص 234 - 235 . ( 2 ) الوسائل 29 : 252 / أبواب موجبات الضمان ب 15 ح 2 . ( 3 ) المبسوط 7 : 158 - 159 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 281 | السيد الخوئي