( مسألة 230 ) : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر ، أو ضمّها إليه بعنف
، فماتت الزوجة ، فلا قود ، ولكن يضمن الدية في ماله ( 1 ) ، وكذلك الحال في الزوجة
إذا أعنفت بزوجها فمات ( 2 ) .
شرح
تقدّم في غير الظئر ( 1 ) .
( 1 ) على المشهور بين الأصحاب .
وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّ ثبوت الدية على طبق القاعدة ، نظراً إلى أنّه
داخل في القتل شبيه العمد - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سُئِل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه « قال : الدية كاملة ،
ولا يقتل الرجل » ( 2 ) .
وتؤيّد ذلك رواية زيد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل نكح امرأة في دبرها
فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك « قال : عليه الدية » ( 3 ) .
( 2 ) وذلك لأنّ النصّ وإن كان موردها الزوج إلاّ أنّك عرفت أنّ الحكم على طبق
القاعدة ، فلا يحتاج إلى نصّ خاصّ .
وأمّا مرسلة يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أعنف على
امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر « قال : لا شيء عليهما إذا كانا
مأمونين ، فإن اتّهما اُلزِما اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ص 274 .
( 2 ) الوسائل 29 : 269 / أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 29 : 269 / أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 2 .
( 4 ) الوسائل 29 : 270 / أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 4 .