تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 230 ) : إذا أعنف الرجل بزوجته جماعاً في قبل أو دبر ، أو ضمّها إليه بعنف ، فماتت الزوجة ، فلا قود ، ولكن يضمن الدية في ماله ( 1 ) ، وكذلك الحال في الزوجة إذا أعنفت بزوجها فمات ( 2 ) .
شرح
تقدّم في غير الظئر ( 1 ) . ( 1 ) على المشهور بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّ ثبوت الدية على طبق القاعدة ، نظراً إلى أنّه داخل في القتل شبيه العمد - صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه سُئِل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه « قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل » ( 2 ) . وتؤيّد ذلك رواية زيد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك « قال : عليه الدية » ( 3 ) . ( 2 ) وذلك لأنّ النصّ وإن كان موردها الزوج إلاّ أنّك عرفت أنّ الحكم على طبق القاعدة ، فلا يحتاج إلى نصّ خاصّ . وأمّا مرسلة يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر « قال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتّهما اُلزِما اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ص 274 . ( 2 ) الوسائل 29 : 269 / أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 29 : 269 / أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 270 / أبواب موجبات الضمان ب 31 ح 4 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 278 | السيد الخوئي