تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( مسألة 231 ) : من حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فعليه ديته في ماله ، ويضمن المال إذا تلف منه شيء على المشهور ( 1 ) .
شرح
فلا يمكن الاستدلال بها على شيء ، لإرسالها ، ولأنّ في سندها صالح بن سعيد ، وهو مجهول ، على أنّها لو تمّ سندها كانت محمولة على نفي القصاص دون الدية . ( 1 ) استدلّ على كلا الحكمين بصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل حمل متاعاً على رأسه ، فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه « فقال : هو ضامن » ( 1 ) . وقد ناقش الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك في طريق الرواية بوجود سهل بن زياد فيه ، وفي دلالتها بأنّ إطلاقها مخالف للقواعد ، لأنّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطئه في القصد ، فلو لم يقصد الفعل كان خطأً محضاً ( 2 ) . وتبعه على ذلك المحقّق الأردبيلي ( قدس سره ) في شرح الإرشاد ( 3 ) . أقول : أمّا ما ذكراه ( قدس سرهما ) من المناقشة في سندها فلا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ الرواية قد رويت بعدّة طرق : في بعضها سهل بن زياد على ما رواه الكليني والشيخ في موضع من التهذيب ، ولكنّه رواها في موضع آخر من التهذيب بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ورواها الصدوق
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 244 / أبواب موجبات الضمان ب 10 ح 1 . ( 2 ) المسالك 2 : 387 ( حجري ) . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 14 : 234 .