تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الطبيب البراءة من المريض أو وليّه أو صاحب الدابّة ، وأمّا إذا أخذها فلا ضمان عليه ( 1 ) . ( مسألة 228 ) : إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها ، قيل : إنّ الدية في ماله ، وقيل : إنّها على عاقلته . وفي كلا القولين إشكال ، والأقرب عدم ثبوت الدية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور كما في المسالك ( 1 ) ، بل في الغنية دعوى الإجماع على ذلك ( 2 ) . وكيف كان ، فتدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلاّ فهو له ضامن » ( 3 ) . فإنّ الظاهر من الوليّ الذي تؤخذ منه البراءة - كما مرّ - هو من يرجع إليه الأمر ، فإن كانت المعالجة معالجة حيوان فوليّه مالكه ، وإن كانت معالجة إنسان وكان بالغاً عاقلاً فالوليّ هو نفسه ، وإن كان صبيّاً أو مجنوناً فالوليّ وليّه . ( 2 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة وجوهاً : الأوّل : أنّ الدية في ماله ، اختاره جماعة كما في المقنعة والنهاية والجامع والتحرير والإرشاد والتلخيص ومجمع البرهان وابن إدريس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 387 ( حجري ) . ( 2 ) الغنية 2 : 410 - 411 . ( 3 ) الوسائل 29 : 260 / أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1 . ( 4 ) المقنعة : 747 ، النهاية : 758 ، الجامع للشرائع : 583 ، لاحظ التحرير 2 : 262 ( حجري ) ، لاحظ الإرشاد 2 : 223 ، انظر تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية 40 ) : 486 ، مجمع الفائدة والبرهان 14 : 231 ، السرائر 3 : 365 - 366 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 274 | السيد الخوئي