تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( مسألة 225 ) : لو قطع عدّة أعضاء شخص خطأ ، فإن لم يسر القطع فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة ، وإن سرى فإن كان القطع متفرّقاً فعليه دية كلّ عضو إلاّ الأخير زائدة على دية النفس ( 1 ) ، وأمّا العضو الأخير المترتّب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس ( 2 ) ، وإن كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس ، فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس ( 3 ) ، وإن شكّ في السراية فهل لوليّ المجنيّ عليه مطالبة
شرح
وعلى ذلك فلا تثبت الدية عليه إذا أدّى القطع إلى الموت اتّفاقاً ، ومرجع عدم ثبوتها إلى أنّ أخذ البراءة منه يوجب سقوط الفعل عن اقتضاء الدية ، وليس معناه إسقاط الدية ليقال : إنّه من إسقاط ما لم يجب . فالنتيجة : عدم ثبوت الدية في صورة أخذ البراءة ، وثبوتها في صورة عدم أخذها ، لأنّ القتل مستند إليه ، والإذن إنّما هو في الفعل لا في القتل ، فإذن لا موجب لسقوط الضمان . ( 1 ) لعدم الدليل على التداخل ، ومقتضى الأصل عدمه كما تقدّم في مبحث القصاص ( 1 ) . ( 2 ) وذلك لأنّه الجزء الأخير للعلّة التامّة ، نظراً إلى أنّ قتله يتحقّق به ، ومن المعلوم أنّه لا دية له مستقلاًّ ، لأنّ القتل غالباً مسبوق بالجرح أو قطع عضو من الأعضاء . ( 3 ) بلا خلاف بين الأصحاب .
هامش
( 1 ) في ص 24 - 25 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 271 | السيد الخوئي