تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
الجاني بدية الأعضاء المقطوعة ، أم ليس له إلاّ دية النفس ؟ قولان ، الأظهر هو الأوّل ( 1 ) .
شرح
وتدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله « قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنّه ينتظر به سنة ، فإن مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه ، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه الدية في ماله ، لذهاب عقله » قلت : فما ترى عليه في الشجّة شيئاً ؟ « قال : لا ، لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة ، فجنت الضربة جنايتين ، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان ، إلاّ أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأُخرى فيقاد به ضاربه ، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاثة ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه . قال : فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات » ( 1 ) . فإنّ موردها وإن كان خصوص الجناية العمديّة ، كما أنّ الدية في موردها دية العقل دون دية النفس ، إلاّ أنّ مقتضى التعليل بقوله ( عليه السلام ) « لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة » إلخ ، هو التعدّي عنه إلى غيره ، وهو الجناية الخطائيّة . ( 1 ) وذلك لأصالة عدم السراية ، فإنّها مسبوقة بالعدم ، فتشمله إطلاقات أدلّة الدية ، ومقتضاها لزوم دفع دية كلّ عضو مقطوع .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 366 / أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1 .