شرح
- يعني : أبا الحسن ( عليه السلام ) - : الرجل يتزوّج المرأة متعةً بمهر إلى أجل
معلوم ، وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي ، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل
أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي
مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب : « لا يعطيها شيئاً ، لأنّها عصت الله عزّ وجلّ » ( 1 ) .
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : قال رسول الله
( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبداً بغير إذن مواليه
فقد أباحت فرجها ولا صداق لها » ( 2 ) .
ومنها : معتبرته الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : السحت ثمن الميتة
وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن » ( 3 ) .
ومنها : معتبرة سماعة ، قال : « قال : السحت أنواع كثيرة ، منها : كسب الحجّام
وأجر الزانية وثمن الخمر » ( 4 ) .
ومنها : صحيحة عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الغلول
« فقال : كلّ شيء غلّ من الإمام - إلى أن قال : - والسحت أنواع كثيرة ، منها : أُجور
الفواجر » الحديث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 62 / أبواب المتعة ب 28 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 21 : 115 / أبواب نكاح العبيد والإماء ب 24 ح 3 .
( 3 ) الوسائل 17 : 93 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 .
( 4 ) الوسائل 17 : 93 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 6 .
( 5 ) الوسائل 17 : 92 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 1 .