سواء كانت بكراً أم لم تكن ( 1 ) .
شرح
عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه غسل ؟ « قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول :
إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغُسل . قال : وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : كيف
لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه ؟ ! وقال : يجب عليه المهر والغسل » ( 1 ) .
والمستفاد من هذه الرواية وجوب المهر بالدخول كوجوب الغسل والحدّ به ، خرج من
ذلك الزانية ، لأنّها لا مهر لها كما يأتي ، والمكرهة ليست بزانية .
( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : صحيحة بريد العجلي ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج
امرأة فزفّتها إليه أُختها وكانت أكبر منها ، فأُدخلت منزل زوجها ليلاً ، فعمدت إلى
ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثمّ قعدت في حجلة أُختها ونحّت امرأته وأطفأت
المصباح ، واستحيت الجارية أن تتكلّم ، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظنّ أنّها
امرأته التي تزوّجها فلمّا أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت : أنا امرأتك
فلانة التي تزوّجت ، وأنّ أُختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة
ونحّتني ، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر « فقال : أرى أنّ لا مهر للتي دلّست نفسها
، وأرى أنّ عليها الحدّ » الحديث ( 2 ) .
ومنها : صحيحة عليّ بن أحمد بن أشيم ، قال : كتب إليه الريّان بن شبيب
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 183 / أبواب الجنابة ب 6 ح 4 .
( 2 ) الوسائل 21 : 222 / أبواب العيوب والتدليس ب 9 ح 1 .