تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
أمّا إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها ( 1 ) .
شرح
المرأة حدّ القاذف وأُلزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم » ( 1 ) . لأنّها قضية في واقعة ، ولعلّ مهرها كان كذلك ، فلا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها من الموارد . ( 1 ) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً : الأوّل : أنّ على المقتضّ عشر قيمتها ، وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب . الثاني : أنّ عليه الأرش ، اختاره الفاضل في المختلف تبعاً للحلّي ( 2 ) . الثالث : أنّه يلزمه أكثر الأمرين ، اختاره الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك ( 3 ) . أقول : أمّا القول الثالث : فلا دليل عليه يعتدّ به . وأمّا القول الثاني : فهو وإن كان مقتضى القاعدة ، لأنّ الأمة مملوكة للغير فالجناية عليها بما يوجب نقصان قيمتها مضمونة ، إلاّ أنّ الصحيح هو القول الأوّل ، وذلك لمعتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة ، نظراً إلى أنّ لزوم عشر الدية فيها رتّب على الاقتضاض دون الجماع بقرينة التفريع ، كما أنّ لزوم المهر في الحرّة مترتّب على إزالة العذرة لا على الجماع .
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 317 / أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ب 3 ح 2 . ( 2 ) المختلف 9 : 388 ، الشرائع 4 : 279 . ( 3 ) المسالك 2 : 397 ( حجري ) .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 266 | السيد الخوئي