تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وإلاّ فمن عاقلته ( 1 ) ، وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين ( 2 ) . ( مسألة 219 ) : لا دية لمن قتله الحدّ أو التعزير ( 3 ) ، وقيل :
شرح
كلّ حلال وحرام ، وكلّ شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش » وضرب بيده إليَّ فقال : « أتأذن يا أبا محمّد ؟ » قلت : جعلت فداك ، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده ، وقال : « حتّى أرش هذا » ( 1 ) - صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ) » ( 2 ) . ( 1 ) لأنّ الدية في القتل الخطائي على عاقلة القاتل ، على ما سيأتي تفصيله في محلّه ( 3 ) . ( 2 ) من دون خلاف بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة ، ولاقتضاء المصلحة العامّة ذلك . ( 3 ) تدلّ على ذلك عدّة نصوص تقدّمت جملة منها ، ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له » الحديث ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 356 / أبواب ديات الأعضاء ب 48 ح 1 . ( 2 ) الوسائل 29 : 389 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 9 ح 1 ، والآية في المائدة 5 : 44 . ( 3 ) في ص 550 . ( 4 ) الوسائل 29 : 65 / أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 262 | السيد الخوئي