تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
( مسألة 215 ) : دية الذمّي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ( 1 ) ،
شرح
من أنّه يروي عن الثقات وهم رووا عنه ( 1 ) . فقد ذكرنا ما فيه في مدخل كتابنا : معجم رجال الحديث ، الصفحة ( 68 ) . بقي هنا شيء : وهو أنّ عبد الله بن سنان روى في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته فقلت له : جعلت فداك ، كم دية ولد الزنا ؟ « قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق » الحديث ( 2 ) . وهذه الصحيحة تدلّ على أنّه كان المرتكز في ذهن عبد الله بن سنان أنّ دية ولد الزنا مغايرة لدية الحرّ المسلم ، ولذا سأل عن مقدارها ، ويظهر من الجواب وعدم بيان أنّ ديته دية المسلم الحرّ : ثبوت المغايرة . وأمّا ما فيها من لزوم الاعتبار بالمقدار الذي أنفقه المنفق عليه فلا بدّ من ردّ علمه إلى أهله ، لمخالفته للإجماع القطعي ، ولعلّ إجمال الجواب كان لمصلحة هناك . ( 1 ) بلا خلاف بيننا ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات : منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم » ( 3 ) . ومنها : صحيحة ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي « فقال : ديتهم جميعاً سواء ، ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : 119 / 304 . ( 2 ) الوسائل 26 : 275 / أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 29 : 217 / أبواب ديات النفس ب 13 ح 2 . ( 4 ) الوسائل 29 : 218 / أبواب ديات النفس ب 13 ح 5 .
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 257 | السيد الخوئي